أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة في المال المدخر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة في المال المدخر
معلومات عن الفتوى: الزكاة في المال المدخر
رقم الفتوى :
4389
عنوان الفتوى :
الزكاة في المال المدخر
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (7295)
إنني حتى الآن لم أخرج زكاة، ومن المعروف أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنا عندي في مصر مبلغ 3000 جنيه منذ 3 سنوات تقريباً، وأعمل في المملكة منذ 9 شهور بمبلغ 1500 ريال في الشهر، أدخر نصفها تقريباً وأرسل لوالدي مبلغاً بسيطاً كل شهر، حيث أنه محتاج إلى مساعدة، فهل هذا المبلغ يعتبر زكاة، وهل المبلغ الذي عندي في مصر من المفروض أن أخرج منه زكاة إذا كانت الفلوس المرسلة لوالدي ليست زكاة وهل دخلي هنا عليه زكاة؟ مع مراعاة أن المبلغ المذكور أعلاه لا يكفي ثمن الشقة ولا الأثاث، حيث أنني أستعد للزواج وأحتاج لمساعدة. فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: المبلغ ثلاثة الآلاف الجنيه التي لك في مصر يجب عليكم إخراج زكاتها عن السنوات الثلاث الماضية، ولو كنت معدها لشقة تتزوج فيها مادمت لم تدفعها حتى مضت السنوات.
ثانياً: المبالغ التي أرسلتها لأبيك لا تحسب من الزكاة.
ثالثاً: كل ما يتوفر من مرتبك في السعودية فيه زكاة إذا حال عليه الحول.
رابعاً: الزكاة الواجبة في هذه المبالغ ربع عشرها أي اثنان ونصف في كل مائة كلما حال عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: